صدر عن ​وزارة الزراعة​ قرار رقمه 305/1 يتعلّق بإخضاع الثوم المستورد إلى إذن استيراد مسبق.

وأشارت المادة الأولى إلى أنّه "يخضع إستيراد الثوم تحت البند الجمركي (070320) إلى إذن استيراد مسبق يصدر عن مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي في مديرية الثروة الزراعية بعد موافقة وزير الزراعة".

وشدّدت المادة الثانية من القرار على "وجوب أن يحصل كل مستورد على إذن الإستيراد المسبق، ويسلّمه إلى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الإستيراد". في حين لفتت المادة الثالثة إلى أنّه "يُقدّم طلب إذن الإستيراد المسبق في مديرية الثروة الزراعية، ويُرفع إلى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على موافقته قبل إصدار الإذن. ويرفق بالطلب، نسخة عن الفاتورة تتضمّن نوع وصنف السلعة (الثوم)، الوزن، طريقة التوضيب، صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية، صورة عن هوية صاحب العلاقة".

وأوضحت المادة الرابعة أنّه "تُعتمد الآلية التالية عند تقديم طلبات الحصول على إذن إستيراد بصل مسبق: أوّلاً، يُقدّم الطلب في قلم الدائرة الإداريّة في مديرية الثروة الزراعية. ثانياً، يحيل مدير الثروة الزراعية الطلب إلى مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي لإبداء الرأي. ثالثاً، تعيد مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي الطلب إلى مدير الثروة الزراعية مشفوعاً برأيها بالموضوع. رابعاً، يبدي مدير الثروة الزراعية رأيه ويرفع المعاملة إلى مدير عام الزراعة. خامساً، يرفع المدير العام المعاملة إلى الوزير مع الرأي النهائي بالطلب. سادساً، يتّخذ الوزير القرار المناسب بهذا الشأن بالموافقة أو عدمها، ويعيد المعاملة إلى مدير عام الزراعة الّذي يعيدها بدوره إلى مديرية الثروة الزراعية. وسابعاً، يحيل مدير الثروة الزراعية المعاملة إلى مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي حيث تعطي المصلحة إذن الإستيراد المسبق إستناداً إلى موافقة وزير الزراعة".